الإطار القانوني والتطور التاريخي لمهنة عدل الإشهاد بالبلاد التونسية
150 سنة على صدور أول قانون تنظيمي للمهنة
هو مأمور عمومي يتمتع بحق تحرير العقود الرسمية والإشهاد على التوقيعات والمعاينات والإقرارات التي يطلب منه القانون إثباتها. يقوم العدل الإشهاد بتحرير العقود الرسمية وتوثيقها وإضفاء الصبغة الرسمية عليها بما يضمن حجيتها أمام القضاء ويحفظ حقوق الأطراف.
تعود بداية تنظيم مهنة العدل الإشهاد إلى المرسوم المؤرخ في 8 جانفي 1875 الذي أسس نظام العدالة في تونس، و أصدر بأمر عليّ في أواخر العهد الحفصي و أدخل إصلاحات تنظيمية للمهنة.
تميزت هذه المرحلة بالمرسوم المؤرخ في 1 جويلية 1929 الذي حدد دور العدول الإشهاد في الدولة التونسية، وأهم المراسيم الصادرة في هذه الفترة:
صدر في 24 جوان 1957 مرسوم جديد قنن مهنة العدل الإشهاد في إطار بناء الدولة الحديثة واستقلال القضاء. ثم تواصل التطور بتنظيم المهنة بموجب القانون المؤرخ في 8 أفريل 1975 الذي حدد العلاقة بين وزارة العدل والعدول، ثم المرسومين المؤرخ في 5 أفريل 1985 و7 مارس 1991.
وفي سنة 1994، تم إصدار القانون عدد 64 المؤرخ في 23 جويلية 1994 الذي نظم مهنة العدل الإشهاد في إطار تحديث القطاع القضائي وتطويره. ثم صدر القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 ديسمبر 1995 الذي قنن ممارسة المهنة في إطار الدولة الحديثة.
يمارس العدل الإشهاد مهامه في إطار القانون الأساسي عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 والقانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 ديسمبر 1995، مع خضوعه لرقابة وزارة العدل والمحاكم الابتدائية.
يتمتع العدل الإشهاد بصفة المأمور العمومي في حدود اختصاصه الجغرافي، ويخضع لنظام تأديبي خاص يحفظ هيبة المهنة ويضمن حقوق المتعاملين مع العدول.
يلتزم العدل الإشهاد بمجموعة من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تضمن نزاهة المهنة وثقة الجمهور فيها، ومن أهمها:
المصدر : دليل إجراءات عدل الإشهاد - وزارة العدل، الجمهورية التونسية